وروى ثقة الاسلام في الكافي (1) عن إسحاق بن عمار في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال:
يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ".
وروى في الفقيه (2) في الصحيح عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في قوله عز وجل " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما ".
وعن عاصم بن حميد (3) عن أبي بصير في الصحيح " قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدم جملة منها في الفائدة السادسة عشر من فوائد المقدمة.
إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مسائل:
الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم، فلا يجب لمتمتع بها نفقة، وإليه يشير قول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة (4) " تزوج منهن ألفا فإنما هن مستأجرات " وقول أبي جعفر (عليهما السلام) في رواية محمد بن مسلم (5) " لأنها لا تطلق، ولا تورث إنما هي مستأجرة " ومن المعلوم أن الأجير لا نفقة (6) وإنما