ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل خبر جعفر بن محمد بن إسماعيل وصحيحة يعقوب بن يزيد على مورديهما، وأنها قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال وإن كان الأقرب هو اللحوق بمن عنده الجارية، وظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إلى القول المشهور لصحة بعض أخباره حيث قال: وعذر المصنف في العمل بهذه الروايات واضح لصحة بعضها واعتضادها بالبعض الآخر وعمل الأصحاب بها، ومع ذلك فالمسألة بمحل تردد، إنتهى.
وفيه أن هذه الروايات (1) سيما ما اشتمل عليه أكثرها من التهمة لا يبلغ قوة المعارضة لما دلت عليه تلك الأخبار لكثرتها وصراحتها في اللحوق بصاحب الفراش، ولا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة، فينبغي أن يراجع.
المسألة الثالثة: في وطئ الشبهة، قال في المسالك: لا خلاف في أن وطئ