وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (1) عدم الوقوف على شئ من الروايات التي ذكرناها دليلا للقول باللحوق بالثاني منهما متى كان لستة فصاعدا، لأنه بعد نقل القولين المذكورين إنما علل كلا منهما بالعلل الاعتبارية المتعارفة في كلامهم ثم قال: واختار المصنف إلحاقه بالثاني ولعله أقوى.
المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الأحكام، وذلك يقع في مواضع: منها أنه متى وطأ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لزم الاقرار به لأنه لو نفاه لم يلاعن أمه بل يحكم بنفيه ظاهرا، ولو اعترف به بعد ذلك الحق به، وتفصيل الوجه في هذا الاجمال أن يقال:
أما لزوم الاقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه فيدل عليه بعد اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور ما رواه الكليني (2) في الصحيح عن سعيد بن يسار " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد ".