الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ١٩
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (1) عدم الوقوف على شئ من الروايات التي ذكرناها دليلا للقول باللحوق بالثاني منهما متى كان لستة فصاعدا، لأنه بعد نقل القولين المذكورين إنما علل كلا منهما بالعلل الاعتبارية المتعارفة في كلامهم ثم قال: واختار المصنف إلحاقه بالثاني ولعله أقوى.
المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الأحكام، وذلك يقع في مواضع: منها أنه متى وطأ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لزم الاقرار به لأنه لو نفاه لم يلاعن أمه بل يحكم بنفيه ظاهرا، ولو اعترف به بعد ذلك الحق به، وتفصيل الوجه في هذا الاجمال أن يقال:
أما لزوم الاقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه فيدل عليه بعد اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور ما رواه الكليني (2) في الصحيح عن سعيد بن يسار " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد ".

(١) فإنه - قدس سره - قال: وإن أمكن الحاقه بهما بأن ولدته فيما بين أقصى الحمل وأدناه من وطئهما أمكن كونه منهما، ولا خلاف في عدم الترجيح للأول لأن فراش الثاني إما أقوى - من حيث زوال الأول وحصول الثاني بالفعل - أو مساو له، وفي ترجيح الثاني واعتبار القرعة قولان: منشأهما من كونها حال الوطئ فراشا لكل منهما، والزمان صالح لالحاقه بهما فلا ترجيح إلا بالقرعة، ومن أن فراش الثاني ثابت بالفعل حقيقة. بخلاف الزائل فإنه مجاز عند جمع من الأصوليين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله " الولد للفراش " والقولان للشيخ في المبسوط والنهاية والعلامة في المختلف وغيره، واختار المصنف الحاقه بالثاني ولعله أقوى، انتهى.
وفيه ما لا يخفى كما عرفت في غير موضع مما تقدم، والنصوص بحمد الله سبحانه واضحة جلية، ولكنهم لمزيد الاستعجال يغفلون عن مراجعتهم. (منه - قدس سره -).
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٨٩ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ١٨١ ح 57، الوسائل ج 14 ص 565 ح 2.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الرابع في أحكام الأولاد 3
2 وفيه مقامات: المقام الأول: فيما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون، وفيه مسائل: 3
3 المسألة الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم 3
4 أن أقل الحمل ستة أشهر 4
5 الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل 6
6 لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع 11
7 لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل 12
8 لو زنت المرأة على فراش زوجها 13
9 لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه 15
10 لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها 16
11 لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد 17
12 المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام 19
13 لو أقر بالولد ثم أنكره، والاخبار الواردة في ذلك 21
14 لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت، والاخبار الواردة في المقام 22
15 لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت 27
16 الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه 31
17 المسألة الثالثة: في وطء الشبهة 33
18 المقام الثاني: في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود 35
19 منها: إخراج من في البيت من النساء 36
20 ومنها: الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى 36
21 ومنها: تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام 37
22 ومنها: غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى 39
23 ومنها: تكنيته 41
24 ومنها: سنن اليوم السابع من ولادته 43
25 ومنها: حلق الرأس كملا 45
26 ومنها: ثقب الاذن 47
27 ومنها: الختان 48
28 ومنها: العقيقة 56
29 تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع 57
30 تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين: 71
31 تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين: 71
32 المورد الثاني: في مدته 79
33 المقام الثالث: في الحضانة 83
34 أن الام أحق بالولد مدة الرضاع 86
35 شرائط حضانة الام 90
36 في حكم الحضانة مع فقد الأبوين 95
37 المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة: 97
38 المطلب الأول: في الزوجية 97
39 اشتراط النفقة بالعقد الدائم 98
40 في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية 108
41 أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة 119
42 أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين 124
43 لو ادعت البائن أنها حامل 127
44 أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل 128
45 المطلب الثاني: في نفقة الأقارب 130
46 في نفقة الانسان على نفسه 130
47 في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد 132
48 في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه 134
49 في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه 136
50 المطلب الثالث: في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين: 139
51 الأول: في المملوك الاناسي 139
52 الثاني: في نفقة البهائم المملوكة 142
53 كتاب الطلاق وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة 145
54 المقدمة: في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه 145
55 المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة: 149
56 المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة: 149
57 ثانيها: العقل 156
58 ثالثها: الاختيار 158
59 رابعها: القصد 166
60 الوكالة في الطلاق 168
61 الركن الثاني: المطلقة، ويشترط فيها أمور: 173
62 الأول: أن تكون زوجة 173
63 الثاني: أن يكون العقد دائما " 176
64 الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه 177
65 الرابع: أن يعين المطلقة 180
66 الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا 182
67 في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص 186
68 فيما يتفرع على القول بوجوب التربص 189
69 حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه 193
70 لو كان حاضرا " ولا يمكنه استعلام حالها 195
71 الركن الثالث: الصيغة 197
72 في انحصار صيغة الطلاق في لفظ " الطلاق " 199
73 فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات 202
74 في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها 205
75 الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ " نعم " 209
76 فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية 211
77 في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ 212
78 في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق 216
79 في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير، والاخبار الواردة في الباب 217
80 في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه 223
81 تفريعات على القول بالتخيير 226
82 في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة 231
83 الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة 234
84 فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس 239
85 في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم 243
86 الركن الرابع: في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق 245
87 في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة 248
88 في اعتبار العدالة في الشاهدين 251
89 في بيان ما تتحق به العدالة هنا 253
90 في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه 255
91 فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى 259
92 في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق 260
93 في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق 265
94 المقصد الثاني: في أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعي 267
95 الثاني: الطلاق السني البائن 268
96 الثالث: الطلاق الرجعي العدي 269
97 الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص 270
98 قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة 271
99 في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه 283
100 في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها 288
101 لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها 294
102 في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره 297
103 في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام 301
104 في وجه جمع الشيخ في المقام 303
105 فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه 305
106 في ما يتعلق بطلاق الغائب 309
107 في كراهة الطلاق للمريض 314
108 أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن 317
109 في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة، وذكر الاخبار الواردة في المقام 319
110 في صحة طلاق المريض وإن كان إضرارا " بزوجته 323
111 المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة 324
112 لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقا " رجعيا " 325
113 المقصد الثالث في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول: 327
114 الفصل الأول: في المحلل وشروطه 327
115 في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة 331
116 لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات 333
117 في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول 335
118 وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول 336
119 في حصول التحليل بالذمي كالمسلم 341
120 لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها 343
121 في وقوع التحليل من الخصي 347
122 في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه 349
123 فروع متعلقة بالتحليل 352
124 الفصل الثاني: في الرجعة 356
125 أن الرجعة تقع بالقول والفعل 357
126 في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه 359
127 لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها 361
128 في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها 362
129 لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض 363
130 لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه 365
131 الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية 369
132 لو لم يكن بينة وأراد التحليف 373
133 الحاق: في ذكر الحيل الشرعية 375
134 الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة 385
135 في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية 388
136 الفصل الثالث: في العدد وفيه مقامات: 390
137 المقام الأول: في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها 391
138 في أنه لا عدة للحامل من الزنا 397
139 المقام الثاني: في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء 398
140 الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة 400
141 الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام 403
142 في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه 405
143 في أقل المدة التي تنقضي بها العدة 407
144 المقام الثالث: في المسترابة، وفيه بحوث: 409
145 البحث الأول: في المسترابة بالحيض 409
146 الاخبار الواردة في المقام 410
147 حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر 415
148 البحث الثاني: في المسترابة بالحمل، فيه قولان 416
149 في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام 417
150 فيما يدل على القول الثاني 425
151 فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له 427
152 البحث الثالث: في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟ 431
153 فيما ذهب إليه المرتضي في المقام 433
154 الاخبار الواردة في المقام 435
155 في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها 438
156 لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس 440
157 البحث الرابع: في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام 441
158 لو استمر الدم مشتبها 441
159 الاخبار الواردة في المقام 442
160 لو طلقت في أثناء الشهر 444
161 لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة 445
162 المقام الرابع: في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام 447
163 في نقل كلمات الأصحاب في المقام 448
164 لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا " 450
165 لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل 452
166 في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا " فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام 454
167 لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش 458
168 المقام الخامس: في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع: 460
169 الأول: في عدة الحائل والروايات الواردة فيها 460
170 الثاني: في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها 464
171 الثالث: فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه 467
172 في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام 471
173 أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت 473
174 أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة 476
175 لو أخلت بما وجب عليها من الحداد 478
176 المقام السادس: في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام 479
177 أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟ 482
178 أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه 484
179 لو تعذر البحث من الحاكم 486
180 هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟ 488
181 هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟ 490
182 لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق 492
183 أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت 493
184 أنه لو جاء وهي في العدة 494
185 لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج 495
186 أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما 497
187 المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام 498
188 الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان 501
189 أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج 503
190 لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة 505
191 أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة 507
192 في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام 509
193 لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟ 514
194 فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام، ونقد المصنف له 516
195 حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة 518
196 لو مات زوج الأمة ثم أعتقت 521
197 جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء 522
198 المقام الثامن: في اللواحق، وفيه مسائل 523
199 في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، والاخبار الواردة في المقام 523
200 أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟ 525
201 معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها 525
202 لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة 527
203 أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن 529
204 أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا " اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية 531
205 لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول 532
206 لو كان الزوج غائبا " فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر 537
207 الاخبار الواردة في المقام 539
208 في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر 541
209 ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا، صغيرا " كان أو كبيرا "، ذكرا " كان أو أنثى 544
210 لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة 546
211 لو كان طلاق الأول بائنا " من خلع ونحوه 548
212 لو طلقها بائنا " ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟ 550
213 كتاب الخلع والمباراة وفيه مقدمة ومقصدان المقدمة: في معنى الخلع والمباراة 553
214 المقصد الأول: في الخلع وفيه مقامات المقام الأول: في الصيغة 555
215 لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك 558
216 صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟ 559
217 الاخبار الواردة في المقام 560
218 على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا " أو طلاقا "؟ 566
219 في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار 568
220 في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام 570
221 لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به، هل يكون رجعيا " أو باطلا من أصله؟ 575
222 هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟ 576
223 لو طلبت منه طلاقا " بعوض فخلعها مجردا " عن لفظ الطلاق 581
224 لو ابتدأ بالطلاق مصرحا " بذكر العوض 583
225 لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟ 585
226 المقام الثاني: في الفدية 586
227 المراد من قولهم: " كلما صح أن يكون مهرا " صح أن يكون فدية " 586
228 في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة 587
229 حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم 590
230 حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع 592
231 المقام الثالث: في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة: 595
232 الأول: فيما يتعلق بالخالع 595
233 الثاني: فيما يتعلق بالمختلعة 595
234 الثالث: فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط 600
235 المقام الرابع: في الاحكام، وفيه مسائل: 602
236 الأولى: لو أكرهها على الفدية 602
237 الثانية: لو خلعها والأخلاق ملتئمة 603
238 الثالثة: في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها 605
239 الرابعة: أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة 607
240 أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة 608
241 برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا "؟ 610
242 هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟ 612
243 هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟ 613
244 لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف 615
245 لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة 618
246 المقصد الثاني: في المباراة الاخبار الواردة في المباراة 621
247 أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر 623
248 هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟ 624
249 فيما يؤخذ من فدية المباراة 626
250 أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما 627
251 كتاب الظهار معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة 629
252 الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة، وهنا مطالب أربعة: 630
253 المطلب الأول: في الصيغة 634
254 كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار 636
255 ذكر صور عديدة تفريعا " على التشبيه 639
256 أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة 641
257 أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة 642
258 في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام 644
259 لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام 649
260 لو قيد الظهار بمدة معينة، ونقل كلمات الأصحاب في المقام 653
261 في ما لو قال: " أنت طالق كظهر أمي " 656
262 المطلب الثاني: في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق 659
263 هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟ 660
264 في وقوع الظهار من العبد 662
265 في وقوع الظهار من العبد 663
266 يشترط أن تكون منكوحة بالعقد 663
267 هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟ 664
268 اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد 666
269 هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟ 669
270 المطلب الرابع: في الاحكام وفيه مسائل: الأولى: في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء 670
271 أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة 673
272 متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقرا " بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل 674
273 الثانية: لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة 676
274 في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام 679
275 الثالثة: لو طلقها بائنا " أو رجعيا " ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا " أم لا؟ 681