إذا كان من امرأته أو وليدته ".
وما رواه في الكافي والفقيه (1) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد ".
وما رواه في التهذيب (2) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " قال:
إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا ".
وما رواه في الكافي (3) عن سعد بن سعد في الصحيح " قال: سألته - يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال - يعني الرضا عليه السلام -: لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ".
وما رواه في التهذيب (4) عن أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك ".
وما رواه في التهذيب (5) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه ".
الثالث: إذا كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت، فإما أن يكون وطئ الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم باعها من الثالث فوطأها وهكذا، وإن كان في طهر واحد، أو يكون وطئ الموالي