الخبر من يتوقف في شأنه إلا موسى بن بكير، فإنه قيل: إنه واقفي إلا أنه من أصحاب الأصول، والراوي عنه صفوان الذي قد نقل فيه إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فالرواية لا يخلو من الاعتبار في سندها.
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النصر عن عاصم عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول، فقال: هي عنده على تطليقة ".
هذا ما حضرني من روايات هذا القول ولا يخفى على الناقد البصير ضعف معارضة روايتي القول المشهور لهذه الأخبار، بل التحقيق أنه ليس للقول المشهور إلا رواية رفاعة، لأن رواية عبد الله بن عقيل لم تستند إلى إمام، وإنما استندت إليه، فهي ليست بدليل شرعي، ولا سيما مع معارضتها برواية الباقر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) خلاف ما دلت عليه كما عرفت، فلم يبق إلا رواية رفاعة، والعمدة في ترجيحها إنما هو شهرة القول بها، فانحصر الدليل في الشهرة، ولهذا أن جملة من المتأخرين قد ترددوا في المسألة، واستشكلوا فيها من حيث صحة أخبار القول الثاني وتكاثرها ومن حيث شهرة القول الأول حيث لم يظهر له مخالف منهم، ومنهم العلامة في التحرير والسيد السند في شرح النافع والفاضل الخراساني في الكفاية، ونسبه المحقق في كتابيه إلى أشهر الروايتين، ومثله العلامة في القواعد والارشاد إيذانا بالتوقف فيه.
والشيخ قد أجاب عما نقله من أدلة هذا القول بوجوه: (منها) أن الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوج متعة، أو لم يكن بالغا، فإن في جميع هذه المواضع لا يحصل التحليل كما تقدم ذكره، أو الحمل على التقية محتجا بأنه مذهب عمر كما دلت عليه رواية عبد الله بن عقيل، ولا يخفى بعد الجميع.
قال السيد السند في شرح النافع بعد ذكر محامل الشيخ: ولا يخفى بعد