ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير " قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر ".
قال في الكافي - بعد ذكر الروايات التي قدمنا نقلها عنه دالة على القول المشهور -:
وقد روي أن عليهن العدة إذا دخل بهن - ثم أورد هذه الرواية ثم قال: - وكان ابن سماعة يأخذ بها، ويقول: إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن الحيض، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن، يقول الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة، وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز وجل " إن ارتبتم " وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن، فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك أنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة، انتهى ما ذكره في الكافي.
وكلامه هنا في معنى الريبة يرجع إلى ما قدمنا نقله عن الطبرسي الذي أسنده إلى الأئمة (عليهم السلام)، وعلى هذا فالمراد باللائي يئسن من المحيض في الآية يعني في الجملة، فإن حصل الشك والريبة في تحققه وعدمه فالحكم الاعتداد بالأشهر الثلاثة وكذا من لم تحض لصغر كان أم لا، فإن عدتها ثلاثة أشهر.
وبالجملة فإن الآية ظاهرة في تقييد اعتداد اليائسة بالثلاثة الأشهر بالريبة فلا تثبت بدونها، والريبة على ما عرفت من الخبر وكلام هذين الفاضلين إنما ترجع إلى الشك في بلوغ السن الذي يحصل اليأس، كما هو ظاهر كلام الفاضلين المذكورين، أو الريبة في الحمل كما هو ظاهر الخبر، وعلى كل منهما يسقط تعلقه بالآية، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
ثم إنه في الكافي لم يتعرض للجواب عن الخبر المذكور مع رده له، والمتأخرون