وإن كان تعددها ممكنا إلا أن ذلك فرع ثبوت السببية، وحيث لم يثبت هنا سببية الطلاق فالأصل عدمها لما تقدم من أن الأحكام المذكورة توقيفية، فلا يحتاج إلى الاتفاق، وفي معنى ما ذكرنا من الأخبار أخبار أخر لا ضرورة لايرادها مع عدم المخالف.
الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه - بمعنى أن تكون مسترابة - فلو طلقها في طهر ومسها فيه لم يقع طلاق، ويستثنى من ذلك اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله.
وأما ما يدل على الحكم الأول - أعني عدم صحة الطلاق في طهر واقعها فيه - فاتفاق الأصحاب وإجماعهم على ذلك أولا. وثانيا الأخبار المستفيضة بل قيل إنها ربما بلغت حد التواتر.
ومنها ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن بسام كلهم سمعوه من أبي جعفر (عليهما السلام) ومن ابنه بعد أبيه (عليهم السلام) بصورة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها وأشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه - الحديث.
وما رواه في الكافي (2) بالسند المذكور عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ".
وما رواه في الكافي (3) عن ابن أذينة في الصحيح عن بكير وغيره عن أبي جعفر