بل قيام الدليل على جوازه، نعم التعليل الثاني لا بأس به إن لزم ذلك، والظاهر جواز ذلك للرجال المحارم إلا أن يستلزم المباشرة لما لا يجوز لهم المباشرة ونظر ما لا يجوز نظره، ومع الضرورة لتعذر النساء بالكلية يسقط البحث لأن الضرورات تبيح المحظورات كما يستفاد من جملة من الروايات، وكما صرحوا به من إباحة ذلك للطبيب في وقت الحاجة ولو إلى العورة، وهذا الوجوب في جميع المراتب كفائي يجب على كل من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل من يقوم به فيسقط عن الباقين، وهكذا في الرجال حيث تلجئ الضرورة إليهم.
وأما السنن التي أشرنا إليها (فمنها) اخراج من في البيت من النساء وقت الولادة، وهو حكم غريب لم أقف في كلام الأصحاب وقد رواه في الكافي والفقيه (1) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة ".
قال في الوافي (2): يعني لا يكون أول من ينظر إليه امرأة ويقع نظرها إلى عورته منه، فإنهن ينظرن أولا إلى عورته ليعلم أنه ذكر أو أنثى، بل ينبغي أن يقع عليه أولا نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة.
(ومنها) الأذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، روى في الكافي (3) عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا ولد لكم المولود أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به، قال: فخذ عدسة من جاوشير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة، وأذن في أذنه