" قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا ".
وعن حميد عن ابن سماعة (1) " قال: سألت محمد بن أبي حمزة: متى يطلق الغائب؟ قال: حدثني إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال:
إذا مضى له شهر ".
وما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب (3) عن إسحاق بن عمار في الموثق " قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر ".
وما رواه في الكافي (4) عن بكير في الحسن " قال أشهد على أبي جعفر (عليهما السلام) أني سمعته أنه يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور ".
وجمع الشيخ بين هذه الأخبار المختلفة في مدة التربص بحملها على اختلاف عادات النساء في الحيض، وعلم الزوج بحال زوجته في ذلك فقال: فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة أشهر، وحينئذ فالمراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع. واقتفاه