كتاب البحار في رواية له عن علي (عليه السلام) يذكر فيها بدع عمر وإحداثه، قال (عليه السلام):
وأعجب من ذلك أن أبا كيف العبدي أتاه فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غائب فوصل إليها الطلاق، ثم راجعتها وهي في عدتها، وكتبت إليها فلم يصل الكتاب حتى تزوجت، فكتب إليه: إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، وكتب له ذلك وأنا شاهد ولم يشاورني ولم يسألني ويري استغناءه بعلمه عني، فأردت أن أنهاه، ثم قلت: ما أبالي أن يفضحه الله، ثم لم تعبه الناس بل استحسنوه واتخذوه سنة وقبوله ورأوه صوابا وذلك قضاء لا يقضي به مجنون " الحديث وهو كما تري غير خال من شوب الاشكال لما تضمنه من الاجمال، ووجه البطلان في قضائه الذي نفاه عليه أن هذا التفصيل لا وجه له، لأن جواز الدخول وعدمه تابع لصحة التزويج وعدمها وفرع عليها، فإن كان التزويج صحيحا فلا معنى لكونها زوجة الأول مع عدم الدخول، وإن كان باطلا فلا وجه لكونها زوجة الثاني مع الدخول لما عرفت من التبعية والفرعية، وجهل الرجل المذكور أكثر من تحويه (1) السطور أو يقوم به مداد البحور، واعترافه في غير مقام غير منكور، والله العالم.
بقي الكلام فيما لم يكن ثمة بينة، وقد فصل الكلام في ذلك شيخنا في المسالك بما لم يسلكه قبله سالك، قال - رحمه الله -: وإن لم يكن بينة وأراد التحليف سمعت دعواه على كل منهما، فإن ادعى عليها فأقرت له بالرجعة لم يقبل إقرارها على الثاني، وفي غرمها للأول مهر المثل لتفويت البضع عليه قولان، تقدم البحث فيهما في النكاح، وإن أنكرت فهل تحلف؟ فيه وجهان مبنيان على أنها هل تغرم له لو أقرت أم لا؟ فإن لم نقل بالغرم فلا وجه لتحليفه، لأن الغرض منه الحمل على الاقرار ولا فائدة فيه، فإن قلنا بالتحليف فحلفت سقط دعوى الزوج، وإن نكلت حلف وغرمها مهر المثل ولا يحكم ببطلان النكاح الثاني، وإن