وبالجملة فالخبر صريح في أن نحو ذلك ليس بإجبار، وليس الوجه فيه إلا ما ذكرناه.
وأما الحكم الأول فالظاهر أنه لا إشكال فيه أيضا إلا أنه يجب تقييد المال بكونه مضرا به كما تقدم، ويمكن الاستدلال عليه بما رواه في الكافي (1) عن منصور بن يونس في الموثق " قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني قد تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها، ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها، ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة، فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي: هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: جعلت فداك إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا، ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك. فمكث طويلا مطرقا، ثم رفع رأسه إلي وهو متبسم فقال: أما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشئ، ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك ".
والتقريب فيه أن مرجع المسألة إلى التخيير بين الطلاق وبين ما هو غير مستحق عليه شرعا، فإنه في هذه الحال يكون إكراها، وما دل عليه الخبر من هذا القبيل، فإن منعه من زوجته التي هي ابنة خاله أمر محرم كالمثال الذي ذكروه من دفع مال غير مستحق بخلاف ما إذا كان مستحقا عليه شرعا، فإنه ليس بإكراه كالرد المتقدم.
الثاني: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا له قيل: يقع صحيحا، وهو اختيار