سنة: طلاق التي لم يدخل بها، واليائسة، ومن لم تبلغ المحيض، والمختلعة، والمباراة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان إذا كانت حرة، وإلا فاثنتان.
قالوا: والمراد بالدخول الموجب للعدة القدر الموجب للغسل، وهو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر.
أقول: وتدل عليه جملة من الأخبار تقدم نقلها في فصل المهور، إلا أن في دخول الموطوءة في الدبر في ذلك إشكال تقدم التنبيه عليه. والمراد بمن لم تبلغ المحيض، أي لم تبلغ التسع، فلو بلغتها لزمتها العدة مع الوطئ، وإن لم تكن ممن تحيض عادة، وتقييد المختلعة والمباراة بما لم ترجعا في البذل يقتضي أن الطلاق يكون رجعيا مع الرجوع فيه، فالعدة هنا قد تكون بائنة ورجعية بالاعتبارين المذكورين.
الثالث: الطلاق الرجعي العدي، وهو الذي يصح معه الرجعة وإن لم يرجع ويكون ذلك فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن، و على هذا وما تقدم في سابق هذا القسم يكون طلاق المختلعة تارة من أقسام البائن، وهو فيما إذا لم ترجع في البذل، وتارة من أقسام الرجعي، وهو في صورة الرجوع، وإطلاق الرجعي على هذا القسم يكون بسبب جواز الرجوع فيه وإمكانه، ويعبر عن بعض أفراده بطلاق العدة (1) وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يراجع قبل الخروج من العدة ويواقع، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، وهذه تحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وفي التاسعة مؤبدا كما ذكروه من غير خلاف يعرف، وفيه كلام يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في المقام، ولو طلق بعد المراجعة قبل المواقعة صح، إلا أنه لا يسمى طلاق العدة، لاختلال أحد