وفيه أن الحمل على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض، وهو هنا غير موجود، وظاهر إطلاق الموثقة المذكورة أنه بمجرد الملك وإن لم تطأ يجب عليها عدة الوفاة عن سيدها مثل الزوجة الغير المدخول بها. ولم أقف على مصرح به منهم إلا أنه المفهوم من عموم المسألة الأولى التي فرضها في المسالك، لأنه فرضها فيمن مات عنها سيدها وهي غير مزوجة.
وأنت خبير بأن أصحاب المتون لم يتعرضوا لهذه المسألة كالمحقق في الشرائع ومختصره والعلامة في القواعد والارشاد وغيرهما في غيرهما، وإنما أشار إليها أصحاب المطولات مع ما عرفت من الاضطراب فيه.
المسألة السادسة: المشهور بين الأصحاب أن الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته وكان يطؤها فإنه لا يجوز لها التزويج بغيره إلا بعد العدة بثلاثة أقراء، وإذا توفي عنها اعتدت عدة الوفاة كالحرة، وكذا لو دبرها فإنها تعتد بعد موته عدة الوفاة.
ذكر ذلك الشيخ في النهاية وغيره، وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: قد ورد حديث بما ذكره الشيخ فإن كان مجمعا عليه فالاجماع هو الحجة، وإن لم يكن مجمعا عليه فلا دلالة على ذلك، والأصل براءة ذمتها من العدة لأن إحداهما غير متوفى عنها زوجها - أعني من جعل عتقها بعد موته فلا يلزمها عدة الوفاة - والأخرى غير مطلقة - أعني من أعتقها في حياته فلا يلزمها عدة المطلقة - ولزوم العدة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، والأصل براءة الذمة. انتهى وهو جيد على أصله الغير الأصيل، وقاعدته التي خالف فيها العلماء جيلا بعد جيل.
ومن الأخبار الدالة على ما هو المشهور وهو المؤيد المنصور ما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية زرارة (1) وحسنة الحلبي (2) وموردهما " من غشيها سيدها ثم أعتقها