على القول بالتسعة.
السادسة: (1) قد صرح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق. وعلل بأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة فيثبت لها ما يثبت للزوجة من الأحكام كالتوارث بينهما والظهار والايلاء وغيرهما من أحكام الزوجية. ومنها ما هنا من وجوب استئناف عدة الوفاة وعدم البناء على ما تقدم بخلاف البائنة، فإنها في حكم الأجنبية.
ويدل على ما ذكروه من الحكم الأول جملة من الأخبار.
ومنها ما رواه في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) " في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا ".
وعن هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها ".
وعن زرارة (4) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد ".