ويحتمل في عبارة الشرائع أنه وإن قلنا بأن المضطربة وأختها تتحيضان بمجرد رؤية الدم إلا أن الأحوط للعدة الأخذ بالقول الآخر، وهذا هو الظاهر من العبارة فإن التعبير بالاحتياط إنما ينطبق على هذا المعنى، والذي حققناه في باب الحيض كما تقدم في كتاب الطهارة أنه لا دليل على اعتبار التربص ثلاثة أيام كما قالوه، والأخبار الواردة في المسألة صريحة في التحيض، بمجرد رؤية الدم في المضطربة والمبتدئة، وحينئذ فلا إشكال، وما ادعى من الاحتياط هنا يتوقف على وجود الدليل على اعتبار الثلاثة في تلك المسألة، وعلى هذا جرى إطلاق أخبار المسألة هنا كما لا يخفى.
السادس: قد صرح الأصحاب بأن أقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، واللحظة الأخيرة ليست من العدة وإنما هي دالة على الخروج.
وبيانه: أنه يمكن أن يفرض أن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة بعد الطلاق، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، والجميع ثلاثة عشر يوما ولحظة وقد حصل لها طهران، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، فهذه ثلاثة عشر أخرى، والجميع ستة وعشرون يوما ولحظة، ثم تحيض بعد تمام العشرة الأخيرة وبالحيض لحظة من أوله يتبين انقضاء الطهر الثالث وتمامه، فتكون هذه اللحظة الأخيرة من الحيض كاشفة عن الخروج من العدة، ولا مدخل لها في العدة لانقضائها بالطهر الثالث، وحينئذ فأقلها في الحقيقة ستة وعشرون يوما ولحظة، وهي التي من أولها لا غير، وقيل بأن اللحظة الأخيرة جزء من العدة، ونسب إلى الشيخ لتوقف انقضاء العدة عليها فكانت كغيرها من الأجزاء، ولا ريب في ضعفه، فإن مجرد توقف انقضاء العدة عليها لا يستلزم كونها جزء منها، وإنما هي كاشفة عن سبق انتهاء الطهر الثالث الذي هو نهاية العدة ومظهر الخلاف في الرجوع في تلك اللحظة، فتصح على قول الشيخ المذكور، لأنها من العدة وتبطل على المشهور، وكذا فيما لو