وأما بعد هذه المدة فيما إذا صارت الولاية للأب لو مات الأب فلا أعرف دليلا على رجوع الولاية لها، وأنها حق الوصي، إلا أن ظاهر كلامهم الاتفاق على أنها للأم، وفرعوا عليه أيضا عدم الفرق بين كون الأم متزوجة أم لا، وبهذا التعميم صرح العلامة في الإرشاد فقال: ولو مات الأب لم تسقط به يعني التزويج، واستحقت الحضانة إلى وقت التزويج.
وأما الحكم الثاني، فأما بالنسبة إلى كون الأب مملوكا فقد تقدم ما يدل عليه من الأخبار مثل رواية داود الرقي (1) وصحيحة الفضيل بن يسار (2) ومقطوعة جميل وابن بكير (3)، وفي الأولى دلالة على الأولوية وإن تزوجت كما ذكروه، وأما بالنسبة إلى كونه كافرا فاستدلوا عليه بمفهوم الأولوية من المملوك فإنه متى كانت الأم أولى من الأب المملوك فبطريق الأولى تكون أولى من الكافر، لأنه أبعد من الولاية.
المسألة الرابعة: قد اختلف الأصحاب في حكم الحضانة مع فقد الأبوين اختلافا زائدا لعدم النصوص الواردة في هذا لمقام غير رواية ابن الشيخ الطوسي في أماليه الواردة في ابنة حمزة، والأكثر في هذه المسألة على تعدي الحكم إلى باقي الأقارب، وترتيبهم على ترتيب الإرث تمسكا بظاهر قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (4) فإن الأولوية تشمل الإرث والحضانة وغيرهما، ولأن الولد يفتقر إلى التربية والحضانة، فلا بد من أن يكون له من يقوم بذلك، والقريب أولى من البعيد، وعلى هذا فمع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب، ويقدر لو كان وارثا، ويحكم له بحق الحضانة، ثم إن اتحد اختص،