لعلله (عليه السلام) بما علل به سابقه من كونه طلق طالقا، فإنه أوضح في التعليل وأظهر كما لا يخفى.
وبالجملة فالظاهر أن ما ادعوه من ذلك مجرد توهم نشأ من حكم ابن أبي عقيل ببطلان الطلاق الأخير، ولا وجه له ظاهر عندهم إلا ذلك، حيث إن هذا الوجه الذي علل به الابطال كما في الرواية غريب على قواعدهم، ولم يقفوا على هذه الرواية بالكلية، ولم يتعرضوا لها في الكتب الاستدلالية.
وأما قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير السابقة " المراجعة هي الجماع " فالظاهر أن المعنى فيها أن المراجعة الموجبة لصحة الطلاق بعدها هي ما اشتملت على الجماع كما يدل عليه قوله " وإلا فهي واحدة " كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الجمع بين هذه الأخبار لا يخلو عن أحد وجوه:
الأول: ما ذكره شيخنا في كتابي الأخبار من حمل الأخبار الواردة بالنهي عن تكرار الطلاق بعد الرجعة بدون وطئ، فإن ذلك الطلاق لا يقع على كون ذلك الطلاق للعدة، لأنه كما تقدم في سابق هذه المسألة مشروط بالرجعة والوطئ بعدها عندهم، وحمل أخبار الجواز على طلاق السنة بالمعنى الأعم، ونسبه المحقق في الشرائع بعد نقل ذلك عنه إلى التحكم، وهو القول بغير دليل.
قال في المسالك: ووجهه أن كلا من الأخبار ورد في الرجل يطلق على الوجه المذكور، ويجيب الإمام (عليه السلام) بالجواز أو النهي من غير استفصال، فيفيد العموم من الطرفين، ولدن شرط العدي الوطئ بعده وبعد الرجعة منه في العدة، وها هنا شرط في جواز الطلاق ثانيا سبق الوطئ، وسبقه ليس بشرط في طلاق العدة، وإنما الشرط تأخره، فيلزم الشيخ أخذ غير الشرط مكانه. ثم قال - رحمة الله عليه: - وللشيخ أن يجيب بأن الباعث على الجمع التعارض، فلا يضره عمومها من الطرفين على تقدير تسليمه، لأن تخصيص العام لأجل الجمع جائز، خير من إطراح أحد الجانبين، والوطء جعل معتبرا في الطلاق ثانيا يجعل الطلاق السابق عديا