أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلى، قال: هيهات هيهات، إنما يرتفع الطمث من ضربين، إما حبل بين وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد ".
وأنت خبير بما في هذا الخبر من الدلالة الظاهرة على ما قررناه، والوضوح فيما اخترناه، والتقريب فيه أنه لما ادعت الحبل بعد الثلاثة الأشهر فأمره عليه السلام بالانتظار لتسعة أشهر التي هي أقصى مدة الحمل، فإن ظهر فيها حمل فذاك، وإلا فإنه قد تبين بانقضاء المدة المذكورة عدم الحمل، ولهذا لما قال له الراوي أنها بعد التسعة ادعت الحبل، قال: هيهات هيهات، يعني هذا لا يكون أبدا بأن تمضي مدة تسعة أشهر لم يتبين فيها الحمل ثم يتبين بعدها، وما ذاك إلا من حيث إنها أقصى مدة الحمل، ولو كان مدة الحمل سنة كما يقوله أولئك لم يكن لهذا الكلام معنى بالكلية، بل كان ينبغي أن يرتب على مضي السنة، لا التسعة الأشهر، ثم إنه أمره بالثلاثة الأشهر بعد التسعة التي تبين بها عدم الحمل وبراءة الرحم منه احتياطا، وهي العدة الشرعية المأمور بها بعد الطلاق، وإنما نسبها إلى الاحتياط لتبين براءة الرحم قبلها، وإنما هي مؤكدة لذلك والوجه ما قد عرفته من أن التعليل ببراءة الرحم إنما هو للتقريب إلى الأفهام، لا أنه علة حقيقة، يدور المعلول معها وجودا وعدما.
نعم يبقى الكلام في الجمع بين أخبار السنة والتسعة، ولا يحضرني الآن وجه شاف يعول عليه.
ومن فروع المسألة ما لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع فإنه على القول يكون أقصى مدة الحمل تسعة لا يلحق بالزوج، وإنما يلحق به على تقدير القول بالسنة، وهذا معظم الشبهة عند شيخنا الشهيد الثاني وسبطه، وإليه أشار السيد السند فيما قدمنا نقله عنه بقوله في آخر كلامه " ولا ريب أن اعتبار ذلك عادة وإن كان نادرا أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، ومرجعه إلى التمسك