وأنت خبير بأن المسألة وإن كانت خالية من النص في هذه الصورة إلا أن مقتضى ما قدمنا نقله عنهم في كتاب النكاح في مسألة ارتداد أحد الزوجين (1) - من أنه متى كانت المرتدة المرأة وكان ذلك قبل الدخول انفسخ العقد بينهما في الحال، وإن كان بعد الدخول كان الفسخ وعدمه مراعى بانقضاء العدة وعدمه، فإن انقضت العدة ولم ترجع إلى الاسلام فقد بانت منه - هو جريان هذا الحكم فيما نحن فيه، فإنها في العدة وإن كانت زوجته يجوز مراجعتها كما يجوز تزويجها ابتداء، إلا أنها بالارتداد قد عرض لها ما يوجب انفساخ الزوجية إما في الحال كما لو لم يكن ثمة دخول، وإما مراعى بانقضاء العدة في صورة الدخول، فالرجوع إليها في حال الارتداد وإن كان في العدة، إلا أن الارتداد قد أوجب فسخ النكاح هنا، كما أوجبه لو لم يكن ذات عدة رجعية بل زوجة أصلية، إلا أنه يمكن أن يقال بصحة الرجعة لا صحة مستقرة، بل مراعاة بعدم انقضاء العدة على الارتداد، بمعنى أنه لو رجعت إلى الاسلام قبل انقضائها استقرت صحة الرجعة، وإلا تبين فسادها، كما أنها بالارتداد تنفسخ زوجيتها انفساخا مراعى بانقضاء العدة على الارتداد، فلو رجعت إلى الاسلام قبل انقضائها بقيت على الزوجية السابقة.
الرابع: لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا وزعمت أن لا عدة عليها ولا رجعة فالقول قولها بيمينها، لأنها تدعي ما يوافق الأصل، إذ الأصل عدم الدخول، وحينئذ فإذا حلفت بطلت رجعته التي يدعيها عليها ولا نفقة لها ولا سكنى ولا عدة عليها، وجاز لها أن تنكح زوجا غيره في الحال، وليس له أن ينكح أختها، ولا أربعا غيرها لاعترافه بأنها زوجته.
بقي الاشكال في المهر، فإن مقتضى كلام الزوج أن لها المهر كملا، ومقتضى كلامها أنه إنما تستحق بالنصف خاصة لدعواها عدم الدخول بها، وحينئذ فإن