أمرا ولا أقيم لك حدا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول وعلم من حالها عصيانه في شئ من ذلك لم تنطق به وجب عليه خلعها. وتبعه أبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن زهرة.
كذا نقله عنهم في المختلف - ثم قال: - لنا الأصل براءة الذمة من وجوب الخلع - ثم قال: - احتج بأن النهي عن المنكر واجب، وإنما يتم بهذا الخلع فيجب - ثم قال: - والجواب المنع من المقدمة الثانية، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب.
أقول: بل الظاهر أن مراد الشيخ بالوجوب هنا إنما هو المعنى اللغوي، أعني الثبوت بمعنى أن ثبوت الخلع ومشروعيته متوقفة على ذلك، وروايات المسألة على كثرتها إنما تضمنت أنه لا يحل له خلعها حتى تقول ذلك، بمعنى أنه لا يشرع ولا يثبت إلا بعد هذه الأقوال. وليس في شئ منها ما يدل على الوجوب كما توهموه، والجميع ظاهر فيما قلناه من الحمل المذكور. وكيف كان فالكلام هنا يقع في مقصدين:
الأول: في الخلع والأصل فيه الآية الشريفة وهي قوله عز وجل " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (1).
وروي شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (2) في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في بنت عبد الله بن أبي، وكانت زوجة ثابت بن قيس، وكان يحبها وهي تبغضه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، ولا يجمع رأسي ولا رأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر بعد الاسلام ما أطيعه بغضا، إني رفعت جانب الخبا فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا