في المطلوب وقوله فيها " حرام " تأكيد لغرضه من الظهار، فلا ينافيه.
والعجب من الشيخ - رحمة الله عليه - في تجويز الظهار بالكنايات، وما هو أبعد من هذه مع الخلو عن النصوص في الجميع، ومنعه هذه الصيغة مع ورود النص الصحيح بها (1).
المطلب الثاني في المظاهر:
لا خلاف في أنه يعتبر في المظاهر ما يعتبر في المطلق من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، وتحقيق هذه الشروط قد مضى في كتاب الطلاق، فليطلب من هناك، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد، بسكر كان أو إغماء أو غضب يبلغ به إلى ذلك، وهو مما لا إشكال ولا خلاف فيه.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول: أنه هل يصح ظهار الخصي والمجبوب أم لا؟ وتفصيل القول في ذلك أنه إن بقي لهما ما يمكن به الجماع المتحقق بإدخال