فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت بأمر الحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها.
أقول: والظاهر هو القول المشهور، وعليه تدل الأخبار المتقدمة لقوله (عليه السلام) في صحيحة بريد (1) " فإن انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل له عليها " وقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة (2) " فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة " وأما ما فصله العلامة في المختلف ففيه أن موثقة سماعة المشتملة على أمر الإمام لها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا قد تضمنت أنه متى قدم بعد انقضاء العدة فليس له عليها رجعة، وكيف يدعي أنه إذا كانت العدة بأمر الحاكم كان أملك بها؟ ما هي إلا غفلة واضحة.
الثامنة: والظاهر من صحيحة بريد وموثقة سماعة هو أنه لوجاء وهي في العدة فإنه لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة في الطلاق لقوله (عليه السلام) في الأولى " وإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين " وفي الثانية " وإن قدم هي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " وهو مؤكد للحكم بصحة الطلاق.
والذي يظهر من عبارات الأصحاب هو عود الزوجية قهرا بمجيئه لقول المحقق في كتابيه " فإن جاء في العدة فهو أملك بها " وربما كان التفاتهم إلى أنه بمجيئه في العدة تبين بطلان الطلاق والاعتداد لظهور حياته، فلم يصادف ذلك محلا.
وفيه أن الأحكام الشرعية إنما تبتني على الظاهر، ظهر خلافه أم لم يظهر