البينونة واستحقاق البذل ونحو ذلك، وقد عرفت ما فيه.
الثالثة: قد صرحوا - رضوان الله عليهم - بأنه يجوز عضلها إذا أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها، وقيل: بأنه منسوخ والأكثر على العدم.
أقول: الأصل في هذا الحكم قوله عز وجل " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) " والعضل لغة المنع والتضييق، والمراد هنا التضييق بالمنع من التزويج وسوء العشرة معها لتفتدي منه.
قال في المسالك: واختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل: هو الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية، وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محل الوفاق، وهو الأول لأنه ثابت على جميع الأقوال، انتهى.
أقول: أما الفاحشة الموجبة لاخراج الزوجة المذكورة في قوله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (2) " فقد تقدم (3) ذكر الخلاف فيها، والأخبار المتعلقة بها وأكثر الأخبار على أن المراد منها إيذاء أهلها وسوء خلقها معهم، وفي رواية الزنا، وفي ثالثة أنها السحق لا الزنا وأما الفاحشة في هذه الآية فلم أقف على اختلاف الأقوال فيهما إلا فيما ذكره هنا ومن المحتمل قريبا أنه بنى على تلك الأقوال التي تقدمت في تلك الآية.
وأما ما يتعلق بهذه الآية من الأخبار فلم أقف فيه إلا على ما ذكره أمين الاسلام الطبرسي - طيب الله مرقده - في كتاب مجمع البيان (4) حيث قال: " إلا