يؤخذ بعض العشر ويترك منه مواضع متفرقة لا يؤخذ كالقزع.
وقال في القاموس (1): وأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن القنازع فهو أن يؤخذ الشعر ويترك منه مواضع.
إلا أنه ربما أشكل ذلك بما رواه في الكافي (2) عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أنه القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس يسمى القزعة " وفي بعض النسخ حذف قوله " ويترك " وبذلك يظهر بقاء المسألة في زاوية الاشكال إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما عليهما السلام.
(ومنها) ثقب الأذن، واستحبابه متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه جملة من الأخبار منها ما تقدم في حديث الحسن والحسين عليهما السلام (3) وما تقدم من كلامه عليه السلام في كتاب الفقه (4) وما رواه في الكافي (5) عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن ثقب أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيام من السنة " وعن عبد الله بن سنان (6) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة ".
وما رواه الصدوق (7) عن السكوني " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافا لليهود " ونقل عن بعض العامة تحريمه لما