أقول: وهذا الخبر أيضا ظاهر فيما قلناه.
وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا وفتوى فلا إشكال، وإنما خالف في ذلك العامة، فحكم بعضهم بوقوعه على الأجنبية مطلقا، وبعضهم بوقوعه إذا علقه بتزويجها، بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاث المحرمة على تقدير تزويجها. وضعف الجميع بما ذكرنا من الأخبار ظاهر.
الثاني: أن يكون العقد دائما، فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة ولا المتمتع بها ولو كانت حرة، والحكم هنا أيضا موضع وفاق كما نقله في المسالك، قال:
ولأن التحليل نوع إباحة، فمتى شاء الزوج تركها بغير طلاق فلا حاجة إليه، والمتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبإسقاطه لها كما مر، وقد روى محمد بن إسماعيل (1) في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) " قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم " والاعتماد على الاتفاق، وإلا فتعدد الأسباب ممكن، انتهى.
أقول: ومما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمحللة الأخبار الأربعة المتقدمة الدالة على أن الطلاق إنما هو بعد النكاح، والنكاح كما عرفت عبارة عن العقد وهو قسيم للتحليل، فلا يدخل فيه.
ومما يدل على عدم وقوعه بالمتمتعة الصحيحة التي ذكرها، وما رواه في الكافي (2) عن هشام بن سالم " قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ".
وأما قوله " والاعتماد على الاتفاق، وإلا فتعدد الأسباب ممكن " ففيه أنه