المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام ".
وعن شهاب بن عبد ربه (1) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق، يطلق عنه وليه على السنة " الحديث.
احتج ابن إدريس بأن الأصل بقاء العقد وصحته، وقوله صلى الله عليه وآله (2) " الطلاق بيد من أخذ بالساق ".
وفيه أن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفت، والخبر مع تسليم صحة سنده مطلق يجب تقييده بما ذكرنا من الأخبار، على أنه غير مناف للمراد، وذلك لأن طلاق الولي طلاقه، كما أنه يجوز طلاق الوكيل بالاجماع، إذ لم يوجب أحد من الأصحاب إيقاع الطلاق مباشرة من الزوج.
قال في المسالك - بعد أن استدل للقول المشهور بالروايتين الأولتين -: وفي الاحتجاج بهذه الأخبار نظر، لأن جعل الولي بمنزلة الإمام والسلطان لا يدل على جواز طلاقة عنه، ولأن متن الحديث لا يخلو من قصور، لأن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الإمام " ماله لا يطلق " مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق، ولا أهلية التصرف، ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان وكل هذا يضعف الاحتجاج بها، وأيضا فهذه الأخبار ليس فيها تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة والغبطة للمجنون، ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم الجواز، وقبله الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة، وبأصالة بقاء العقد وصحته، وقوله صلى الله عليه وآله - ثم أورد الخبر النبوي المتقدم -.
أقول: أما ما طعن به من عدم دلالة جعل الولي بمنزلة السلطان - على جواز طلاقه عنه - فقد عرفت إفصاح الرواية الثالثة به، وبها كشف نقاب الابهام عن