الثانية عشر: إذا تزوجت بعد العدة وهي أربعة أشهر وعشر والفحص وهو أربع سنين وأتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني الحق به على الأشهر الأظهر، فلو حضر الزوج الأول وادعاه لم يلتفت إلى دعواه لأن الولد لا يبقى في الرحم هذه المدة المذكورة ليمكن إلحاقه به، ولو ادعى أنه قدم عليها في خلال هذه المدة وجامعها، وكان ما يدعيه ممكنا.
قال الشيخ: إنه يقرع بينهما، لأنها صارت فراشا لهما معا، وإن كان فراش الأول قد زال، كما لو طلقها وتزوجت ثم أتت بولد يمكن إلحاقه فإنه يقرع بينهما. كما اختاره في تلك المسألة حسبما تقدم نقله ثمة، والمشهور أنه للثاني خاصة لأنها فراش له الآن حقيقة، والولد له وفراش الأول قد زال، ومثله الكلام في المسألة التي نظر بها كما تقدم ذكره.
المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء، وقد تقدم في الاستبراء مستوفى في كتاب البيع في فصل بيع الحيوان، وربما بقي من مسائله ما لم يسبق له ذكر وسيأتي ذكره إن شاء الله في جملة مسائل هذا المقام. إلا أنه يجب التنبيه هنا على أمر، وإن كان قد سبقت الإشارة إليه في الموضع المذكور، وهو أن السيد السند - رحمة الله عليه - قال في كتاب الطلاق من شرح النافع في تعداد من يسقط استبراؤها من الإماء ما صورته: وثالثها أن تكون صغيرة، وقد ورد بعدم وجوب استبرائها روايات منها ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في رجل ابتاع جارية لم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " الحديث.
وفي الحسن عن ابن أبي يعفور (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال في الجارية التي