وروى في الكافي والتهذيب (1) في الصحيح أو الحسن عن زرارة " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أوليس هكذا يفعل الفقيه ".
وهذان الخبران بحسب الظاهر مخالفان لظاهر الكتاب والسنة الدال على وجوب الكفارة بإرادة المواقعة، وأنه لا يجوز المواقعة بدون الكفارة، والظاهر حملها على الظهار المشروط بالمواقعة، كقوله " أنت علي كظهر أمي إن واقعتك " قاصدا به الظهار دون الحلف للزجر مثلا، فإن الكفارة في هذه الصورة لا تجب إلا بعد المواقعة، لأن الحنث إنما يقع بعد المواقعة.
الثاني: الأشهر الأظهر أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة كما قدمنا ذكره، وبه صرح جملة من عليه السلام المتقدمين أيضا.
قال الشيخ في كتابي المبسوط والخلاف: لا يجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطئ إن كان الظهار مطلقا، وبعد حصول الشرط وإرادة الوطئ إن كان مشروطا.
وبذلك صرح ابن أبي عقيل والسيد المرتضى بعد أن ذكر أنه ليس لأصحابنا نص صريح في تفسيره، وخالف في ذلك ابن الجنيد فجعل العود عبارة عن إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه. قال على ما نقله عنه في المختلف: والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا، فإن قل فقد عاد - إلى أن قال: - ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر.
ونقل عنه في المسالك الاحتجاج على ذلك بأن العود للقول عبارة عن مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثم عاد فيه، وعاد له أي خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم: عاد في هبته - ثم قال في المسالك: - وهذان القولان للعامة أيضا، ولهم قول ثالث إنه الوطئ نفسه، والأصح الأول.