التسع التي ليست للعدة، لكن لا أعلم بمضمونه قائلا، انتهى.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في المقام في المطلب الرابع في استيفاء العدد من الفصل الثاني في أسباب التحريم من كتاب النكاح، وذكرنا ما يدل على كلام الأصحاب، إلا أن المسألة بقيت في قالب الاشكال لعدم حضور ما يحصل به الجمع بين أخبارها، وإلى ما ذكرنا من هذا الكلام أشرنا فيما قدمنا في القسم الثالث والرابع بقولنا فيه ما ينبغي التنبيه عليه، فإن مقتضى ما ذكره السيد السند من الأخبار المذكورة التحريم بالتسع مؤبدا في الطلاق العدي والسني بالمعنى الأخص جميعا، والأصحاب إنما أثبتوا التحريم بذلك في العدي خاصة وصرحوا بنفيه في السني.
وثانيها: قد تكاثرت الأخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة، وبذلك صرح الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب.
فروى الكليني (1) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " أنه قال: كل طلاق لا يكون عن السنة أو على العدة ليس بشئ، قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليهما السلام):
فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطاب، إن شاءت زوجته وإن شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة، قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " (2) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها. ثم يطلقها تطليقة من غير جماع،