وما رواه في الكافي (1) عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن أبيه " قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ".
وما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن جعفر بن محمد العلوي " قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " الحديث، بدون قوله " وهم يوجبونها ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد صرح الأصحاب بأنه لو كان المطلق مخالفا يعتقد الطلاق ثلاثا لزمته، وكذا كل طلاق على غير السنة مما يحكمون بلزومه وصحته كوقوع الطلاق بغير إشهاد ووقوعه في الحيض وباليمين وبالكناية مع النية، فإنه في جميع هذه المواضع يلزمون بصحته ويحكم عليهم بذلك واستدلوا على ذلك بجملة من الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني ورواية علي بن أبي حمزة ورواية عبد الأعلى، وما ذكروه - رحمة الله عليهم - ودلت عليه الأخبار المذكورة من إلزامهم بذلك والحكم عليهم به مما لا إشكال فيه، مضافا إلى الاجماع المدعى عليه كما نقله في المسالك.
ويؤيده أيضا ما رواه محمد بن مسلم (3) في الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال:
سألته عن الأحكام، قال: يجوز على كل ذي دين ما يستحلونه " ورواية عبد الله بن محرز (4) الواردة في الميراث.