بقول الزوج كظهر أبي عليه السلام وأخي وعمي، وقد ذكر الأصحاب ذلك هنا تنبيها على خلاف بعض العامة، حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال.
وفيه (أولا) أنه لا دليل عليه وأصالة الإباحة ثابتة حتى يقوم دليل على خلافها.
(وثانيا) أن الرجل ليس محل الاستمتاع ولا في معرض الاستحلال، وهكذا لو قالت الزوجة أنت علي كظهر أبي أو أمي فإنه لا يفيد التحريم إجماعا، لأن الظهار كالطلاق مختص بالرجال.
وعلى ذلك يدل أيضا ما رواه ثقة الاسلام والصدوق في كتابيهما (1) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أبي فلا كفارة عليها ".
الخامس: اختلف الأصحاب في تعليق الظهار على الشرط كأن يقول إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي مريدا به التعليق، فهل يقع الظهار متى وجد الشرط أم لا؟ قولان.
اختار أولهما الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والصدوق في المقنع وبه قال ابن حمزة والعلامة والمحقق في النافع، ونقله في المسالك عن أكثر المتأخرين قال: إنه الأقوى، وكذا اختاره سبطه في شرح النافع.
واختار ثانيهما المرتضى - رحمة الله عليه - في الإنتصار والشيخ المفيد - رحمه الله - وابن البراج في كتابيه الكامل والمهذب وسلار وأبو الصلاح وابن زهرة، وهو ظاهر ابن الجنيد، وبه صرح ابن إدريس فقال: وهو الأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا، وهو اختيار السيد المرتضى وشيخنا