ما فيه من الجدال والنزاع، ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني المناقشة في هذا الاجماع (1) وعدم تسليمه في أمثال هذه المقامات وهو كذلك، وهذا الموضع أيضا أحد مظاهر الفرق بين الخلع والمباراة بالنظر إلى أنه في الخلع قد وقع الخلاف في وجوب الاتباع بالطلاق وعدمه، وفي المباراة قد وقع الاجماع على وجوب الاتباع، وكل من قال في الخلع بالعدم أوجبه في المباراة، وفيه ما عرفت مما أوضحنا تحقيقه.
الثالث: اختلف الأصحاب فيما يؤخذ من فدية المباراة بعد الاتفاق على أنه لا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه.
وذهب جمع من الأصحاب إلى أنه لا يؤخذ إلا دون ما دفع إليهما، ونقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه في الرسالة، قال: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة: وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل.
وممن صرح بجواز أخذ المهر كملا الشيخ المفيد وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين.
وقال الصدوق في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها. وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن وأبي عقيل وابن حمزة، وهذا القول إنما تعرض فيه للأكثر والأقل خاصة، وأما جميع ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان فهو مجمل فيه.
والذي يدل على القول المشهور الخبر الثالث، وهو صحيح صريح في ذلك، وما ذكره السيد السند في شرح النافع - من أنه ضعيف لاشتراك أبي بصير - مردود