وكيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:
الأول: اختلف الأصحاب في وجوبها واستحبابها، والمشهور الثاني وإلى الأول ذهب المرتضى وابن الجنيد ادعى إليه في الإنتصار إجماع الإمامية ويظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال: باب العقيقة ووجوبها، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك.
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه (1) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام " قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل ".
وما رواه في الكافي (2) عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: العقيقة واجبة ".
وعن أبي خديجة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة ".
وما رواه في الفقيه (4) مرسلا قال: وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كل انسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة " قال في الوافي - بعد ذكر هذين الخبرين -: يعني أن زكاة الفطرة والعقيقة حقان واجبان في عنق الانسان والمولود، وهما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء ".
وما رواه في الكافي (5) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
كل مولود مرتهن بعقيقته ".