وإن كان الجماع في القبل، وكذا مع الجماع في الدبر كيف يحكم بالالحاق والحال هذه ولم أر من تنبه لذلك إلا السيد السند في شرح النافع حيث قال:
وقد يقع الاشكال مع العلم بعدم نزول الماء، وذكر المصنف في الشرايع وغيره أن الوطئ في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطئ في القبل في هذا الحكم وهو أشد إشكالا، وربما ظهر من كلام ابن إدريس والعلامة في التحرير أنه لا عبرة بالوطئ في الدبر، وهو متجه. إنتهى كلامه، وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
نعم لو كان قد أنزل لكنه عزل عن الزوجة فإن الالحاق في هذه الصورة كما قطعوا به جيد، لامكان أن يسبقه شئ من الماء يتحقق به الحمل من غير أن يشعر به، أما في الصورتين المذكورتين فلا وجه لذلك يمكن الاستناد إليه والبناء في الحكم عليه.
ومما يدل على ما ذكرناه في صورة العزل ما رواه في كتاب قرب الإسناد (1) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عليه السلام عن علي عليه السلام " قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال صلى الله عليه وآله:
قد ينفلت، فألحق به الولد ". ونحوه في بعض التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة (2).
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لا بد أن يكون الزوج ممن يمكن التولد منه من جهة السن، فلو كان صغيرا لا يمكن حصول ذلك منه لم يلحق به الولد، ونقل عن العلامة في الإرشاد أنه اكتفى ببلوغ العشر، وهو مشكل، إلا أن يعلم بالعادة وقوع ذلك منه.
و (ثانيها) مضي أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من حين الوطئ، قال في شرح النافع: وهو موضع وفاق، وفي المسالك نسب الاجماع على ذلك إلى علماء الاسلام.