الرجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الانكار على رفعه مطلقا.
أقول والأولى الرجوع إلى النص الوارد في المقام، وهو ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (1) عن أبي ولاد الحناط في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير جماع - وأشهد بها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها، وإن أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما يستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب " وهي صحيحة صريحة مؤيدة بعمل الأصحاب، فلا مجال للتوقف في الحكم المذكور.
وقال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) " وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة ".
الثاني: يستحب الاشهاد في الرجعة ولا يجب اتفاقا، وعليه تدل جملة من الأخبار.
منهما ما رواه في الكافي (3) عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل ".
وعن الحلبي (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا ".