الحادية عشر: لا إشكال ولا خلاف في أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما لانقطاع العصمة بينهما، وما دلت عليه الأخبار المتقدمة من أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها، ومثله ما لو وقع الموت بعد العدة وقبل التزويج على الأشهر الأظهر، لم عرفت آنفا من أنه كالأول في انقطاع السبيل والعصمة بينهما.
وأما على القول الآخر من أنه لو حضر بعد انقضاء العدة كان أملك بها فقد عرفت ضعفه لعدم دليل يدل عليه، والرواية التي ادعى ورودها بذلك لم نقف عليها.
وإنما الاشكال والخلاف فيما لو مات أحدهما وهي في العدة، ففي ثبوت التوارث قولان: (أحدهما) العدة لأن العدة عدة وفاة وهي تقتضي عليه السلام نفي الإرث.
(وثانيهما) ثبوته، واختاره المحقق في الشرائع، وجعله في المسالك هو الأقوى، قال: لبقاء حكم الزوجية بما قد علم، ولأن العدة في حكم الرجعية - كما عرفت، وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين، وجعلها عدة وفاة - مبني على الظاهر وعلى وجه الاحتياط وإلا لم تجامع الطلاق، فإذا تبين خلاف الظاهر رجع حكم الطلاق الرجعي والزوجية من رأس.
أقول: والمسألة كسابقتها لا تخلو من الاشكال أيضا لعدم النص، إلا أن الأوفق بما قدمنا تحقيقه هو القول بالعدم، قوله " لبقاء حكم الزوجية وأن العدة في حكم العدة الرجعية التي لا تقطع التوارث " ممنوع، لأن المستفاد من كونها عدة وفاة ترتب أحكام عدة الوفاة عليها من عدم النفقة في العدة وعدم التوارث فيها.
نعم خرج من ذلك جواز الرجوع لوجاء قبل الخروج من العدة بالنص، فبقي ما عداه من أحكام عدة الوفاة، ولا ينافي ذلك مجامعتها للطلاق، لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة.
وبالجملة فإن ما ذكرناه إن لم يكن هو الأقرب في المسألة فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه من الاحتمال.