رقبة - إلى أن قال: - فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا " الحديث، وأيضا فإن الظاهر أن الظهار هنا لم يستجمع شرائط الظهار الموجبة للتكفير، سيما الشاهدين فإنه لم يتقرر بعد، وإنما تقرر ورتبت عليه الأحكام بعد هذه القضية.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن البحث في هذا الكتاب يقع في الصيغة والمظاهر والمظاهرة، وما يترتب على ذلك من الأحكام، فهاهنا مطالب أربعة:
الأول في الصيغة:
لا خلاف ولا إشكال في انعقاد الظهار بقوله أنت علي كظهر أمي، قيل وفي معنى علي غيرها من الألفاظ كمني وعندي ولدي ومعي، وكذا يقوم مقام أنت ما شابهها من الألفاظ الدالة على تميزها من غيرها كهذه أو فلانة.
ولو قال: أنت كظهر أمي بحذف حرف الصلة فالأكثر على أنه ظهار، واستشكله العلامة في التحرير، ووجهه في المسالك بأنه مع ترك حرف الصلة يحتمل أنه أراد كونها محرمة على غير حرمة ظهر أمه عليه.
وفيه أن الاحتمال لا ينافي الظهور، والظاهر المتبادر من هذا اللفظ إنما هو إرادة التحريم على نفسه الذي به يصدق الظهار، والعمل إنما هو على الظاهر في جميع الموارد.
بقي هنا مواضع وقع الخلاف فيها: ما لو شبهها بظهر غير الأم من المحارم نسبا أو رضاعا.
فقيل بأنه لا يقع، وهو اختيار الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر، محتجا عليه بأن الظهار حكم شرعي، وقد ثبت وقوعه إذا علق بالظهر وأضيف إلى الأم، ولم يثبت ذلك في باقي الأرحام ولا المحرمات.
واستدل له بعض الأصحاب بما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن سيف التمار