اللفظ، على الثاني من حين التعيين. إلى غير ذلك من التفريعات والمباحث الطويلة المتفرعة على هذا القول، وحيث قد عرفت أنه لا دليل على القول المذكور فلا ضرورة إلى التشاغل بما يتفرع عليه.
الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا، فلو طلقها في حال الحيض والنفاس مع عدم الأمرين المذكورين فلا خلاف في عدم وقوعه طلاقا، وبه تظافرت الأخبار.
فروى الشيخ (1) في الصحيح عن محمد الحلبي " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل ".
وقد تقدم في صحيحة عمر بن أذينة (2) الثانية عن الجماعة المتقدم ذكرهم إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق.
وما رواه في الكافي (3) عن الحلبي " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: الطلاق بغير السنة باطل ".
وقد تقدم أيضا في رواية ابن أذينة في الصحيح عن بكير (4) وغيره ما يدل على ذلك، إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما ما يدل على صحة طلاق الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها فهو ما تقدم من الأخبار الدالة على أن خمسا يطلقن على كل حال، وعد منهن