وعن السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها ".
ورواه الشيخ (2) بسند آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
وما رواه في الكافي (3) عن يونس " في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته فقال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة ".
وهذه الأخبار كلها متفقة الدلالة على ما ذكره، ونقل عن الصدوقين وجماعة من الأصحاب أنهم اعتبروا فيه إلقاء القناع على المرأة، يري أنها قد حرمت عليه لرواية السكوني وأبي بصير، ومنهم من خير بين الإشارة وإلقاء القناع، ومنهم من جمع بينهما، والتحقيق الاكتفاء بما يفهم ذلك كائنا ما كان، وذكر بعض الأفراد في الأخبار إنما خرج مخرج التمثيل.
ورابعها: أنه لا خلاف بين علماء العامة في صحة التخيير بمعنى تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها قاصدا بذلك الطلاق، فإذا اختارت نفسها وقع الطلاق، وأن ذلك بمنزلة توكيلها في طلاق نفسها، فالتخيير كناية عن ذلك، واحتجوا بآية التخيير النازلة على النبي صلى الله عليه وآله بعد اعتزاله أزواجه.
وأما أصحابنا فقد اختلفوا في ذلك، فذهب جمع منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى، ونقل عن ظاهر الصدوق إلى وقوع الطلاق به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع الشرائط من الاستبراء وسماع الشاهدين،