طلاق، فظهر أنه لم يمت أو لم يطلق فإنها ترد على الأول بعد الاعتداد من الثاني، وما أتت من الأولاد بعد تزويج الثاني يلحق بالثاني بالشرائط المتقدمة، هذا إذا كان التزويج بحكم الحاكم أو شهادة الشاهدين، لأن وطئ الثاني يكون شبهة مسوغة للوطئ وموجبة لالحاق الولد، وثبوت الاعتداد بعد ظهور الفساد، وأما لو كان التزويج وقع بالعمل بخبر من لا يثبت به الحكم شرعا كالواحد فإن كان لظن جواز التعويل عليه شرعا جهلا منهما بالحكم الشرعي فإنه شبهة أيضا، وإلا كان ذلك زنا فلا مهر ولا يلحق الولد بالواطئ ولا عدة عليها منه إلا على القول بوجوبها في الزنا مطلقا، والظاهر أنه لا خلاف في هذه الأحكام، وعليها يدل أيضا جملة من الأخبار.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها ".
وزاد في الكافي والتهذيب " وليس للآخر أن يتزوجها أبدا " وروي هذا المضمون بعدة طرق في كتب الأخبار المشهورة، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في الفصل الثاني.
المقام الثاني: في سنن الولادة وما يستحب فعله بالمولود.
قالوا: والواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء، وأما الزوج فلا بأس به وإن وجد النساء، وعلل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم.
وفيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الأجنبية