وابن زهرة.
وظاهر الصدوق وابن الجنيد العدم حيث قالا: ولا يقع الظهار إلا موقع الطلاق، واختاره ابن إدريس.
احتج الأولون بالعمومات من الكتاب والسنة، واحتج في المختلف للقول الثاني بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة، ثم أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت، قال: وقد بينا العمومات.
واحتج في المسالك لهذا القول بانتفاء لازم الظهار، فإن منه المرافعة المترتبة على الاخلال بالواجب بالوطئ، وإلزامه أحد الأمرين الفدية أو الطلاق، وهو ممتنع في المتعة، وإقامة هبة المدة مقامه قياس، وانتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات.
ثم إنه أجاب عنه بأن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة، وقد تقدم البحث في ذلك في بابها من النكاح، انتهى وهو جيد.
الخامس: اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أو أم ولد فقيل: إنه يقع بها الظهار وهو قول الشيخ، قال: إنه يقع سواء كانت أمة مملوكة أو مدبرة أو أم ولد.
وقال في المبسوط: وروى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة. وقيل: إنه لا يقع بها، وهو قول الشيخ المفيد وأبي الصلاح وسلار وابن البراج في كتابيه وابن إدريس وغيرهم (1) والأول