دمها قبل تمام العدة لعارض كذلك لأن عود الدم هنا ممكن واحتسابه من الحيض جائز، بخلاف اليأس الذي تبين به انقطاع الحيض بالمرة.
البحث الرابع: في جملة من الأحكام الملحقة بهذا المقام.
الأول: قال المحقق في الشرائع (1): ولو استمر الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به ولو لم يكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء، ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها، ولو اختلفن اعتدت بالأشهر، انتهى.
والمراد باستمراره أي تجاوزه العشرة، والمراد باشتباهه في هذا المقام هو أنه بعد تجاوز العادة متى كانت ذات عادة إلى أن يتجاوز العشرة محتمل لأن يكون حيضا وعدمه، وإن كان مع الانقطاع قبل العشرة أو تجاوزها يكون غير مشتبه، وما ذكر من الرجوع بعد تجاوز العشرة إلى العادة متى كانت ذات عادة والاعتداد بها وكذا لو لم تكن ذات عادة بل كانت مبتدئة أو مضطربة من العمل بالتمييز إذا حصلت شرائطه المتقدمة في باب الحيض مما لا إشكال فيه ولا خلاف.
إنما الاشكال في قوله " ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها " فإنه على إطلاقه - وإن