قال في شرح النافع بعد أن ذكر نحو ذلك: وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، ولو ادعت المرأة انقضاء العدة بالأشهر فالظاهر أنه إن لم يكن لها مقابل ولا راد لدعواها فإنه يقبل قولها عملا بالأخبار المتقدمة، وإن أنكر الزوج ذلك فإنه لا يقبل قولها، والقول قول الزوج بيمينه كما ذكره الأصحاب أيضا.
قال في المسالك: لأن هذا الاختلاف راجع في الحقيقة إلى وقت الطلاق، والقول قوله فيه كما تقدم قوله في أصله، ولأنه مع دعوى بقاء العدة يدعي تأخر الطلاق، والأصل فيه معه لأصالة عدم تقدمه في الوقت الذي تدعيه. انتهى.
ولو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه قال في المسالك: صدقت أيضا بيمينها مع إمكانه لما تقدم، ويختلف الامكان بحسب دعواها، فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيها ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة لامكان الوطئ ولحظة للولادة، فإن ادعت أقل من ذلك لم تصدق، وإن ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة.
وربما قيل: إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأول، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني، وأربعون ولحظتان في الثالث، لقوله صلى الله عليه وآله (1) " يجمع أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح " وحيث قدم قولها في ذلك لم تكلف إحضار الولد لعموم الأدلة وجواز موته وتعذر إحضاره، انتهى.
أقول: لا يخفى أن ظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على أنها مصدقة في العدة هو شمول العدة لجميع أفرادها من كونها بالحيض أو الأشهر أو وضع الحمل، وحينئذ فلا وجه لاشتراط اليمين هنا في تصديقها دون الفردين المتقدمين، وطلب اليمين