يفرض أكثر من أربعة أشهر، وأما العشر فلعله لم تحسب لاشتغالها فيه بالتعزية وانكسار شهوتها بالحزن، فكأنه غير محسوب، وفي بعض النسخ بالجيم، ويمكن أن يكون مهموزا من جأي كسعي: أي جلس، أي لم يحبسهن ولم يمسكهن، والأول أظهر، انتهى.
أقول: والمحاباة لغة بمعنى المسامحة، إلا أنها ترجع إلى العطية، قال في كتاب المصباح المنير (1): بأن محاباة مسامحة مأخوذة من حبوة إذا أعطيته، وحينئذ فالمراد أنه سبحانه لم يسامحهن بأن يفرض لهن في الايلاء أقل من الأربعة أشهر.
قال في المسالك: تعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن، فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام تعد ما بقي وتحسب ثلاثة أشهر عقيبه بالأهلة، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة وتضم إليها عشرة أيام، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة، وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام ولم تعده وتحسب أربعة أشهر بالأهلة عقيبه وتكمل الباقي عشرة من الشهر السادس، وإن كان الباقي عشرة بلا زيادة ولا نقصان اعتدت بها، وتضم إليها أربعة أشهر بالأهلة، في هذا المنكسر ثلاثين، أو الاكتفاء بإكمال ما فات منه خاصة ما تقدم في نظائره من الخلاف، وإن انطبق الموت على الشهر الهلالي حسبت أربعة أشهر بالأهلة وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس، فلو كانت محبوسة لا تعرف الهلال ولا تجد من يخبرها ممن يعتمد بقوله اعتدت بالأيام، وهي مائة وثلاثون يوما، انتهى كلامه وهو جيد.
والعشرة المعتبرة في العدة هي عشرة ليال مع أيامها، وإن كانت الأيام غير داخلة في العشر المجردة عن التاء على المشهور عند أهل اللغة.
الثاني: في عدة الحامل، وهي أبعد الأجلين من وضعها واستكمال أربعة