وعندي في المسألة نوع توقف، وإن كان القول المشهور لا يخلو من قوة بالنظر إلى هذه التعليلات، إلا أن الاعتماد عندنا في الأحكام الشرعية إنما هو على النصوص، والزوجية قد ثبتت وتحققت، فرفعها ورفع ما يترتب عليها يتوقف على دليل واضح من النصوص.
وقال في الكفاية: ولو وكلها في طلاق نفسها ففي صحته قولان، والأدلة من الجانبين محل البحث. انتهى، وفيه إيذان بتوقفه في المسألة. ونحوه المحدث الكاشاني في المفاتيح حيث إنه اقتصر على نقل القولين من غير ترجيح في البين، وهذا في محله كما عرفت.
الركن الثاني: المطلقة، ويشترط فيها أمور:
الأول: أن تكون زوجة فلا أثر لطلاق الموطوءة بالملك ولا الأجنبية، وكذا لو علق الطلاق بالتزويج بأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل من أتزوج فهي طالق، والأصل في ذلك أن كلا من النكاح والطلاق أحكام شرعية يتوقف ثبوتها والحكم بها على الأسباب والعلل المنوطة بها شرعا فهي توقيفية، والنكاح لما ثبت بما رسمه الشارع من الأسباب والشروط، فرفعه ورفع ما يترتب عليه متوقف على ما ثبت من الشارع كونه رفعا مزيلا لحكمه. والذي علم من الشارع هو ورود الطلاق على الأزواج خاصة دون ملك اليمين والأجانب، واستصحاب الحل فيهن باق لا رافع له شرعا، والحاقهن بحكم الزوجات قياس لا يوافق أصول المذهب وبذلك صرحت الأخبار أيضا.
ومنها ما رواه في الكافي (1) عن عبد الله بن سليمان عن أبيه " قال: كنا في المسجد، فدخل علي بن الحسين (عليهما السلام) ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل