بالقواعد هو ما عليه الأصحاب.
وقد وقع نحو ذلك من الاشكال أيضا فيمن تعتاد الحيض في كل خمسة أشهر أو ستة أشهر مثلا مرة واحدة، فإن المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنها تعتد بالأشهر لحصول ثلاثة أشهر بيض في تلك المدة فتخرج بها من العدة، وعليه تدل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة أيضا وغيرهما. وأولى بالحكم المذكور منهما ما لو كانت تحيض في كل سنة أو سنتين مرة، فإنها تعتد بالأشهر أيضا.
ويدل على ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن زرارة " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت ".
إلا أنه قد ورد بإزائها من الأخبار ما يدل على اعتدادها بالأقراء كما رواه في التهذيب (2) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض إلا في استقامتها، ولتعتد ثلاثة قروء وتزوج إن شاءت ".
وعن الغنوي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال " في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت ".
وعن أبي الصباح (4) " قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التي لا تحيض إلا في