رجوعها مشروط بإمكان رجوعه، وهو في هذه الحال لا يمكنه الرجوع إليها.
وما قيل من أنه يمكن إزالته بتطليق الأخت والرابعة بائنة فله الرجوع حينئذ لزوال المانع مردود، بأن ظاهر الأخبار الدالة على الانقلاب رجعيا بعد رجوعها أنها بمجرد رجوعها في البذل صارت امرأته من غير توقف على أمر آخر وهذا لا تصير امرأته بمجرد ذلك، كما لا تصير ذات الطلقة الثالثة والغير المدخول بها امرأته بمجرد الرجعة، فإذا لم تصر امرأته بمجرد رجوعها في البذل امتنع رجوعه، وقد عرفت أنه متى امتنع رجوعها في البذل.
الثالث: هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟ وجهان، أختار ثانيهما السيد السند في شرح النافع حيث قال: والأظهر أنه ليس للمرأة الرجوع في بعض ما بذلته.
وقال في المسالك: لو رجعت في البعض خاصة هل يصح الرجوع ويترتب عليه صحة رجوعه؟ لم أقف فيه على شئ يعتد به، وفيه أوجه كل منها محتمل:
(أحدها) جواز الرجوع، ويترتب عليه رجوعه، أما الأول فلما اتفق عليه الأصحاب من أن البذل غير لازم من جهتها، فكما يصح لها الرجوع في الجميع يصح في البعض لأن الحق لها، فلها اسقاط الجمع فإن عدم الرجوع في قوة الاسقاط، إذ لا يلزم منه رجوع العوض الآخر بل جوازه، وأما الثاني فلأنه مترتب على رجوعها، وقد حصل.
وفي رواية أبي العباس (1) ما يرشد إليهما، لأنه قال " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك " وهو صريح في الاكتفاء بالبعض وترتب رجوعه عليه.
و (الثاني) المنع فيهما. أما الأول فلأن جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا