وعن عبد الله بن سنان (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان ".
وما رواه في الفقيه (2) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له:
إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء " إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة: قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين، ولا تحل لزوجها الأول إلا بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة، وهنا مواضع ثلاثة، ربما كانت مظنة للشبهة، إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة.
الأول: ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها، فمقتضى القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل.
وعلى ذلك يدل ما رواه الشيخ (2) عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الأمة يطلقها تطليقتين، ثم يشتريها، قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره ".
وما رواه في الكافي (4) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا ".
وعن بريد العجلي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في رجل تحته أمة