أم على تقدير القول بوقوع الظهار بالتشبيه بالمحرمات النسبية، وإنما الكلام على تقدير الاختصاص بالأم فهل يتعدى إلى الجدة مطلقا؟ وجهان:
(أحدهما) نعم، لصدق الأم عليها في قوله " حرمت عليكم أمهاتكم " (1) فإن المراد بالأمهات من ولدته بلا واسطة أو بواسطة وإن علت والأصل في الاستعمال الحقيقة، ويؤيده أنهن يشاركن الأم في سقوط القصاص ووجوب النفقة.
(وثانيهما) لا، لجواز سلبها عنها فيقال: ليست أمي بل أم أبي أو أم أمي، ولقوله عز وجل " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " (2) وهي مفيدة للحصر.
وأنت خبير بما في الثاني من القصور لضعف مستنده المذكور.
أما أول دليله فإنه إن أراد بقوله " ليست أمي " إن أراد على الاطلاق منعنا السلب، وهو أول المسألة، فالاستدلال به مصادرة محضة، وإن أراد به يعني بلا واسطة بل هي أمي بالواسطة فلا ضير فيه.
وأما ثاني دليله فلصدق ولادتها له بولادة أحد أبويه، والمراد ولدتا بواسطة أو غير واسطة، مع أن الحصر في ظاهر الآية إنما هو إضافي بالنسبة إلى المظاهر من امرأته بكونها كأمه في التحريم عليه فلا تعلق لها بما نحن فيه، وبذلك يظهر لك قوة الوجه الأول من الوجهين المذكورين.
الثالث: لا خلاف في أنه يشترط في صحة الظهار وترتب أحكامه عليه سماع الشاهدين لنطق المظاهر وأن يكون ظاهرها في طهر لم يقربها فيه.
ومن الأخبار الدالة على ما قلناه ما تقدم في صحيحة زرارة (3) من قوله (عليه السلام) " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي، وهو يريد بذلك الظهار ".