ويقرب في البال أن العبارة المنقولة عن الشيخ علي بن بابويه مأخوذة من كتاب الفقه الرضوي (1) على النهج الذي قد عرفت في غير موضع، إلا أن كتاب الفقه الرضوي الذي عندي لا يخلو من غلط وسقط في هذا المكان، فإنه (عليه السلام) عد طلاق الأخرس في أفراد الطلاق التي ذكرها في أول الباب وفي مقام التفصيل، وبيان كل فرد فرد من تلك الأفراد لم يتعرض لطلاق الأخرس بالكلية، فليلاحظ ذلك من نسخة أخرى.
وكيف كان فينبغي حمل ذلك على ما إذا فهم من ذلك الطلاق والرجعة، فيرجع إلى ما هو المشهور، لأن ذلك من جملة إشاراته المعتبرة في ذلك.
السادس: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك - وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان (2) كما سيجئ إن شاء الله تعالى - كان قولها مقبولا في ذلك.
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام (3) في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: الحيض والعدة إلى النساء إذا ادعت صدقت ".
وما رواه الشيخ (4) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: العدة والحيض إلى النساء " روى أمين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (5) عن الصادق (عليه السلام) في قوله